Skip to content

النوازل في الرضاع الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٥٨

القول الثالث عشر: لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد.

ونسب إلى أزواج النبي ﷺ (١)، وسعيد بن المسيب (٢).

القول الرابع عشر: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام، وأما بعد الفطام؛ فلا.

وهو مروي عن أم سلمة (٣)، وعلي (٤)، وابن عباس (٥) ﵃، وصحح القول إليهم ابنُ القيم؛ دون علي، فنفى صحته عنه (٦)، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة، وعكرمة (٧)، والأوزاعي (٨).

القول الخامس عشر: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.

وهو مروي عن أبي هريرة. (٩)