Skip to content

النوازل في الرضاع الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٥٧

القول الثامن: يحرم بعد الحولين بمثل نقصان الشهور.

وهو قول محكي عن مالك (١)، وبه قال سحنون (٢).

القول التاسع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة؛ كالشهر، ونحوه.

وهو قول مروي عن مالك (٣).

القول العاشر: يحرم بعد الحولين بثلاثة أشهر؛ فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.

وهو قول مروي عن مالك (٤).

القول الحادي عشر: مدة الرضاع ثلاث سنين.

وبه قال زفر بن الهذيل (٥)، والحسن بن صالح، وابن أبي ذئب، وجماعة من أهل الكوفة (٦).

القول الثاني عشر: تثبتت الحرمة بالرضاع إلى الفطام، ولو بعد الحولين، أو قبلهما؛ بحيث يناط الحكم بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعده، كما تثبت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة؛ نحو كونه محرمًا.

وهو مفهوم قول ابن مسعود وابن عباس (٧)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (٨)، وتلميذه ابن القيم (٩)، وعزى ابن عبد البر من فرق بين معنى الحولين ومعنى الفصال إلى التعسف (١٠).