وبه قال زفر بن الهذيل (٥)، والحسن بن صالح، وابن أبي ذئب، وجماعة من أهل الكوفة (٦).
القول الثاني عشر: تثبتت الحرمة بالرضاع إلى الفطام، ولو بعد الحولين، أو قبلهما؛ بحيث يناط الحكم بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعده، كما تثبت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة؛ نحو كونه محرمًا.
وهو مفهوم قول ابن مسعود وابن عباس (٧)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (٨)، وتلميذه ابن القيم (٩)، وعزى ابن عبد البر من فرق بين معنى الحولين ومعنى الفصال إلى التعسف (١٠).