النوازل في الرضاع
Printed page ٤٥٦
القول الرابع: مدة الرضاع حولان، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغني، ولو فيهما.
وبه قال المالكية. (١)
القول الخامس: مدة الرضاع حولان؛ إلا: ما قارب الحولين - يعني: مما جاء بعدهما، فيدخل في حكمها -، أو أخذ به في الحجابة بعد الحولين.
وبه قال بعض المالكية؛ كابن ناجي، وعزى الفتيا به الحطاب عن شيخه أبي محمد عبد الله الشبيبي، ومال إليه ابن المواز. (٢)
القول السادس: لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين.
وهو قول مالك في رواية ابن القاسم. (٣)
القول السابع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة.
وهو قول محكي عن مالك. (٤)