Skip to content

النوازل في الرضاع الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٥٥

وهو رواية لأبي حنيفة (١)، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن (٢)، واختاره الطحاوي (٣)، وصححه بعض الحنفية مذهبًا وفتيًا به عندهم (٤)، ومالك في رواية (٥)، وهو المشهور عنه (٦)، والوارد في موطئه برواية محمد بن عبد الحكم وغيره (٧)، وهو مذهب الشافعية (٨)، واختاره الطبري (٩)، ومذهب الحنابلة (١٠) ولو كان قد فطم قبله عندهم (١١)، والظاهرية من داودَ وأصحابه (١٢)، وحكاه ابن عبد البر أنه قول الجمهور، وحكاه أبو محمد ابن قدامة أنه قول أكثر أهل العلم (١٣).

القول الثالث: سقوط اعتبار المدد في نفي التحريم، فرضاع الكبير - ولو شيخًا - محرم كما يحرم رضاع الصغير، ولا فرق.

وهو مروي عن عائشة (١٤) , وأبي موسى في مذهبه الأول (١٥)، وعروة بن الزبير (١٦)، وهو قول عطاء بن أبي رباح (١٧)، والليث بن سعد (١٨)، وداود (١٩)، وابن حزم (٢٠).