Skip to content

النوازل في الرضاع الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٥٤

وإليه ذهب سعيد بن المسيب (١)، والزهري (٢)، وقتادة (٣)، والشعبي (٤)، وعلقمة (٥)، وابن شبرمة (٦)، وسفيان الثوري (٧)، والأوزاعي (٨)، وإسحاق (٩)، وأبو عبيد (١٠)، وأبوثور (١١)، وابن المنذر (١٢)، وظاهر اختيار البخاري (١٣)؛ قال أبو عيسى الترمذي في جامعه ت ٢٧٩ هـ: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين؛ فإنه لا يحرم شيئًا ا. هـ (١٤)