Skip to content

النوازل في الرضاع المطلب الأول حدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٢٣

المتابعات: أن عائشة قالت بعد ذلك: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل؟ ! فقال رسول الله: "إنه عمك؛ فليلج عليك" (١).

ومما جاء في ذلك عن الصحابة: ما روت زينب بنت أبي سلمة - وقد أرضعتها أسماء بنت أبي بكر؛ امرأة الزبير بن العوام -: كان يدخل علي الزبير وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون رأسي، فيقول: أقبلي علي فحدثيني، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي ا. هـ (٢)

وأما ما لا يحل للرجل في علاقته مع المحرمات عليه بالرضاع، فهو: نكاحها، ولو طرأ الرضاع على النكاح مستوفيًا شروطه أبطله (٣)؛ لأن الرضاع من موانع الحكم ابتداءً، ويمنع استمراره أيضًا (٤)، وإرثها (٥)، وإسقاط القصاص (٦)، والنفقة (٧)، والعتق بالملك (٨)، ورد الشهادة (٩).