Skip to content

النوازل في الرضاع القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٨٣

ج - ما روي عن ابن عباس ﵄ في هذا الحديث من قوله: قد كان ذلك، ثم نسخ؛ فأخبر أنه منسوخ؛ لأنه علم التأريخ. (١)

د - احتمال كون ذلك في رضاع الكبير في حال ما كان يحرم رضاع الكبير، وهو الآن منسوخ باتفاق؛ فسقط حكم العدد فيه. (٢)

هـ - إنه خبر آحاد، ولا يجوز تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد. (٣)

وـ إن في سنده طعنًا (٤) واضطرابًا؛ فمرة يروى عن عائشة، ومرة عن الزبير. (٥)

وأجيب عن دعوى الاضطراب: فكان ماذا؟ هذا قوة للخبر أن يروى من طرق، وما يعترض بهذا في الآثار إلا جاهل بما يجب في قول النقل الثابت؛ لأنه اعتراض لا دليل على صحته أصلًا، إنما هو دعوى فاسدة. (٦)

ز - إن عائشة قالته استنباطًا منها من الدليل الثاني الآتي ذكره، وهي الآية المنسوخة. (٧)

ط- إن عروةَ بن الزبير أحدُ رواة ذلك الخبر، وقد روي عنه: أن قليل الرضاع وكثيره لا يحرم (٨)، ولم يكن ليترك المرفوع إلى ما يخالفه إلا وقد نسخ ذلك عنده. (٩)

وأجيب عنه: فكان ماذا؟ إنما الحجة في روايته لا رأيه، وتلخص من ذلك أن عمدة اعتراضاتكم في غاية الفساد والغثاثة، لا يخفى سقوطها على ذي فهم، فوجب الأخذ بهذه الأخبار. (١٠)