Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٥٩

حبيب - صرح بأن السعوط يحرِّم ولو لم يُعلم وصوله إلى الجوف (١)، في حين إن النووي اشترط وصول الوجور إلى المعدة إذا أوجر في حلقه، ووصول السعوط إلى الدماغ إذا صب في أنفه. (٢)

القول الثاني: الوجور يحرم، دون السعوط؛ فلا يحرم.

وهو ما نسب إلى عطاء (٣)، ومالك (٤)، وبه قال بعض المالكية؛ كابن القاسم (٥)، وهو قول عند الشافعية (٦).

القول الثالث: السعوط والوجور لا يثبت بهما التحريم.

وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٧)، واختيار أبي بكر (٨)، ومذهب داود (٩)، وابن حزم (١٠)