Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٥٨

المطلب الثالث حكم استخدام حليب الأنابيب

حكم استخدام أنابيب الحليب جارٍ على الإباحة؛ كما هي في أصل الأشياء؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]، وما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره (١)، وأنابيب الحليب من خلقه.

المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

ينبغي لبيان أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية الإتيان على المسائل الآتية:

المسألة الأولى: أثر السعوط (٢) والوجور (٣) في الرضاع

.

صورة المسألة: إذا أرضع الصبي بحليب الآدمية بصبه في أنفه أو فمه، فقد اختلف الفقهاء في أثر هذا السَّعُوط والوَجُور على ثبوت التحريم به، وجملة أقوالهم هي:

القول الأول: السعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع.

وبه قال الشعبي (٤)، والثوري (٥)، والحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية على المذهب (٨)، وأصح الروايتين عن أحمد (٩) وعليها أكثر الأصحاب (١٠)، على أنَّ بعض المالكية - كابن