مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه (١) أو بغيرها، ولو كان منشأه أو عودان ثوبانه بفعل المدرات الصناعية (٢)، ولو كان إيصاله إلى جوف الرضيع بغير الالتقام المباشر من الثدي (٣)؛ كما لو تناوله سعوطًا أو وجورًا (٤)، أو بطريق البلعوم أو الرقبة أو المريء أو المعدة أو الاثني عشر أو الأمعاء الدقيقة؛ إبان استحداث فتحة بجراحة، أو بأنبوب، أو غير ذلك (٥)، ولو خلط مع الحليب ألبان البهائم أو مكملات غذائية مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه (٦)، أو كان قبل تمام انفصال الرضيع حيًّا (٧)، لا إن أُرضع مغمًى عليه فبان ميتًا، أو مجه من فمه، أو ارتجعه فور شربه (٨)، أو أعطي عيِّنةً يسيرة بغرض الاختبار وغيره، أو أضيفت قطرة ونحوها مع حليب آدمية أخرى، أو كان حقنًا بطريق الدبر (٩) أو الجهاز البولي أو العين أو الأذن (١٠)، ولا يشترط لبلوغ العدد المجزئ من الرضعات (١١) اتحاد طريقة إيصال الحليب إلى جوف الرضيع (١٢)، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا (١٣)، ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة.
ثانيًا: لا يلتفت في بنوك الحليب إلى مرات سحب الحليب من المرضعة لتقدير عدد رضعات المستفيد، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.