Skip to content

النوازل في الرضاع القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٩٥

٢ - إنها تشرب الخمر. (١)

٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها (٢)، أو أفسدت خلقه (٣).

٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (٤)، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. (٥)

٣ - نهي الرسول ﷺ عن استرضاع الفاجرة (٦)؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (٧).

٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا (٨)، والضرر يزال.

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:

١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، ﴿وما كان ربك نسيًّا﴾ [سورة مريم: ٦٤].