اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة
- وهي: التي ولدت من الفجور -.
وبه قال الحسن (١)، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة - (٢)، والحنفية (٣)، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية - (٤).
القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم
- يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.