Skip to content

النوازل في الرضاع القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٩٢

المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

.

اختلف الفقهاء في حكم إرضاع الصبي من أولاد المسلمين من الفاجرة أو غير المسلمة؛ من حيث الجواز، ومن حيث انتشار التحريم، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- وهي: التي ولدت من الفجور -.

وبه قال الحسن (١)، والنخعي - ولم ينُصّ على الفاجرة - (٢)، والحنفية (٣)، والشافعي - ولم ينص على غير الذمية - (٤).

القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- يعني: أن الكراهة مع عدم تعلق التحريم بلبن غير مسلمة، وإن كانت عبارتهم محتملة لإرادة التحريم قرينِ الكراهة -.

وبه قال المالكية (٥).

القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

.

وبه قال الحنابلة (٦)، وأبو جعفر الباقر - في خصوص اليهودية والنصرانية - (٧)، ومجاهد - في خصوص لبن الفجور - (٨).

القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

.

وبه قال ابن حزم (٩).

القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

.

وهو ظاهر قول علي بن عبد الله بن عباس (١٠).