Skip to content

النوازل في الرضاع القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٩٣

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، وكذلك فجورها لم يؤثر في لبنها؛ لأن لبنها لا يضر بالصبي. (١)

٢ - إن في الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أرضع بلبن الكوافر. (٢)

٣ - كما تحرم الحرة لا فرق بينهن. (٣)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - قول ابن عمر: "اللبن يشبه عليه" (٤)، وهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير، فيتولد لبنها على الخنزير والخمر، وقد يطعمنه ما يأكلنه خفية. (٥)

ويمكن أن يستدل لهم يما يأتي:

١ - قول النبي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (٦)، وقد حرم نكاح الكوافر من غير أهل الكتاب، وإذا كان ذلك في الاستيلاد منهم واتصال النسب بهم، فليكن في حكم الارتضاع منهم.

ولم أجد لهم دليلًا على أن إرضاع الفاجرة أو غير المسلمة لا يحرم، لكن يمكن أن يستدل لهم على ذلك بما يأتي: