Skip to content

النوازل في الرضاع القول الرابع: يكره، ويصح

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٨٢

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن منافع الآدمي الحر التي لا تنفصل عنه إذا كانت جائزة البيع كما في إجارة الآدمي، وقد اشتغل أجيرًا بعضُ أولو العزم من الرسل ﵈ ولم يكن في ذلك امتهان للإنسان؛ فكيف يقال هذا في بيع ما هو منفصل عنه. (١)

٧ - إنه لا يؤكل لحمها، فلا يجوز بيع لبنها؛ كالأتان. (٢)

ونوقش بما يأتي: أ- إن لبن الأتان نجس، بخلاف الآدمية. (٣)

٨ - إن الآدمي خلق مالكًا للمال؛ لقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]، والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به مما هو غيرنا، وبين كون الآدمي مالًا أو مالكًا للمال منافاة. (٤)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن هذا الدليل حجة على جوازه؛ لأن اللبن مخلوق ينتفع به.

٩ - إنه مائع خارج من آدمية؛ فلم يجز بيعه. (٥)

كما يمكن أن يستدل له بما يأتي:

١٠ - نهي النبي ﷺ أن يباع صوف على ظهر، أو سمنٌ في لبن، أو لبن في ضرع. (٦)