Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبيا.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٢٥

- وهي الزوجة -، ومن رأى في الوطء مثيبًا للبن - وهم المالكية (١) -؛ ألحق بالزوج كل مرضع وطئها من زوجاته.

المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

.

يطلق بعض الفقهاء هذه المسألة: إرضاع الذكور (٢)، وقد اختُلف في تصوّر هذه المسألة وقوعًا، فقال الشافعي: ولا أحسبه ينزل للرجل لبن ا. هـ (٣)، ثم بين حكم المسألة إذا نزل.

القول الأول: إذا نزل للرجل لبن، فأرضع به صبياً؛ لم يتعلق به التحريم.

وهو قول عامة أهل العلم (٤)؛ من الحنفية (٥)، وأحد قولي مالك (٦)، وقول الشافعي (٧)، والصحيح عند الشافعية (٨)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٩).

على أن الشافعي كره للرجل وولده نكاح الصبية إذا ارتضعت منه، وتبعه المنتسبون إلى مذهبه. (١٠)

القول الثاني: تقع الحرمة به.

وبه قال المالكية، (١١) وبعض الشافعية؛ كالكرابيسي (١٢).