الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٤٥٧
الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا (١) وكاد (٢) يدعي فيه [الإجماع على ذلك] (٣)، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.
قاعدة
" كل ما شرط [في] (٤) الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التَحمُّل" (٥) إلا في صور.
- منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضًا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين (٦) خلافها بطل على المذهب.
- ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في (٧) وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة (٨)، [بل] (٩) .................................