الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.
[قاعدة] (١)
" ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب (٢) إليه أو يأذن فيه إذا طلب" (٣).
ومن ذلك: الأصح [أنه] (٤) لا يجيب (٥) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية] (٦) كالجوهرة النفيسة.
-[ومنها: ] (٦) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا] (٦) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم (٧) أو عُدْ إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.
-[ومنها] (٨): لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا