الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٤١٦
قاعدة " الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]
(١) وأما فروض] (٢) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (٣) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (٤) عليه" (٥)، [إلا] (٦) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (٧)، قال الرافعي: ربَّما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به] (٨) المصالح العامة يشبه (٩) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب وُلي.
ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيِّ التوبة (١٠).
قاعدة " اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة
" (١١)،