Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤١٧

وفيها صور:

- منها: أن المدعى (١) عليه لو (٢) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.

- ومنها: [على] (٣) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (٤) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه] (٥)، على أن في الإقرار خلافًا والصحيح ما ذكرناه.

- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"] (٦) على القبول.

- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (٧) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (٨)، و [هل] (٩) له أن