الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٣٩٥
- ومنها: قوله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (٢): انقطع عند الثلاث.
- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (٣) والالتقاط [هل] (٤) تدخل في المهايأة مع [العبد] (٥) المبعَّض، [الصحيح: ] (٦) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.
فائدة: ترك المسكن (٧) والخادم والأثاث (٨) والآنية، [وعدم] (٩) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى] (١٠) يوفى عنه دينه