Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة؟

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٩٤

قلت: والأصح: الجواز.

- ومنها: ما ذكره الإمام في "الأيمان": أنه إذا حَلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة، فيه وجهان، القياس: أنه يحنث، فإن اسم اللحم يطلق في (١) حقيقة اللسان على لحم الميتة لإطلاقه على المُذَكَّى، ووجه عدم الحنث أنه لا يعين (٢) ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر باللافظ (٣)، قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد المتعلق بحقيقة اللسان أو عرف اللافظ (٤)، وحكى وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.

قلت: [و] (٥) الأقوى في "الروضة" في الأولى عدم الحنث، والأصح فيها وفي الرافعي أيضًا وفي الثانية.

- ومنها: مس الذكر المبان، هل ينقض [الوضوء] (٦) نظرًا إلى عموم اللفظ (٧) وهو الأصح، والثاني: لا، نظرًا إلى الندرة.

- ومنها: لو قال في التشهد: اللهم ارزقني جارية حسناء، صحت صلاته على الصحيح لإطلاقه: "وليتخير من المسألة ما شاء" (٨) خلافًا للجويني.