Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٤٧

ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا مهر، وقيل: يجب ثم يسقط.

- ومنها: لو وجب القصاص على رجل فورثه ولده، قيل: يجب ثم يسقط [وقيل: لا] (١).

- ومنها: لو أحرم [ثم] (٢) زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه (٣) صح في وجه.

- ومنها: لو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه.

- ومنها: على وجه لو أحرم مُجامعًا انعقد صحيحًا (٤).

ثم لو نزع في الحال صح، وإلا فسد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده.

- ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف، قال الرافعي: واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ابتداءً] (٥) للمستولدة.

وليمر من ذلك ما عده بعضهم (٦): ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصحُّ.

قال الإمام: ويحتمل أنه لا يثبت لهما (٧) خيار المجلس؛ لأن طريان التفرق قاطع [له] (٨) كالمقارن يمنع ثبوته (٩)، قال: ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في