Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٤٨

موضعهما، انتهى.

فعلى هذا اغتفر في الابتداء ما لو وقع في الدوام لم يغتفر كذا قيل، وليس بجيد؛ لأن هذا ليس بتفريق بل هو مجلسهما، والتفرق [١٦٦ ق/ أ] عندنا (١) الانفصال عن مجلس العقد (٢).

ويلغز بذلك فيقال: اثنان تعاقدا البيع فثبت لهما خيار المجلس (٣)، فلما اجتمعا زال، وليس من ذلك (٤) ما إذا طلع الفجر على الصائم وهو مجامع فنزع صح صومه، ولو جامع في أثنائه بطل، فإن المغتفر في الابتداء النزع، فلم (٥) يحصل به فطر، وفي الدوام الفطر لا يحصل بالنزع بل بالإيلاج.

وكذا من علق الطلاق على الوطء، فإن الطلاق يقع أول الإيلاج، واغتفر الإيلاج ابتداءً للبينونة ولم يغتفر دوامه، بل يجب النزع، وقد يقال: الإيلاج لا يصادف [مثله] (٦)، ولذلك التفات على العلة هل هي مع المعلول؟ ولو قيل به، فالعلة نفس الإيلاج [١٨٢ ن / ب] [لا] (٧) ابتداؤه، [إلا أن يقال: ذات الإيلاج لا ابتداء لها] (٧) ولا انتهاء، وفيه بحث.