الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
الأصح (١)، ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الأصح، وإن قلنا: لو قارن ذلك البلوغ لاقتضى دوام الحجر، ولو جرت قسمة ثم استحق جزءًا شائعًا (٢) لم يبطل في (٣) غيره على (٤) الأصح، ولو أراد بعض الشركاء في الابتداء أن ينفرد بالقسمة لم يمكن، والقاعدة المشهورة التي أشار إليها الإمام في باب التفليس: "أن ما منع الدوام منع الابتداء"، واستثنى ابن الرفعة منها:
" [إلا لقرابة] (٥) تمنع دوام الملك [١٨٢ ن/أ] دون ابتدائه"، وألحق شيخنا (٦) بها الجنون، فإنه [يمنع] (٧) دوام أجل (٨) الدين على قوله، ولا يمنع ابتداءه على ما قاله الإمام، ومثله يأتي في الفلس، وقد يقال (٩): القاطع طريانهما و [أما] (١٠) القرابة فليست مانعة للملك بل (١١) موجبة للعتق، بدليل قوله ﷺ: "فيشتريه فيعتقه"، فملكه كعتقه (١٢) قاطع لا مانع.