الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه.
الثانية: لو قال لامرأتيه: "إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان"، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان.
أحدهما: يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني: [لا] (١)؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه، إلا أن يكون المراد دفعةَ [واحدة] (٢).
الثالثة: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان.
قال الرافعي: قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا يساغ (٣) فيه الاحتمال الثاني في الدارين، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة.
الرابعة: لو قال لامرأته [و] (٤) أجنبية: "إحداكما طالق"، وزعم أنه أراد الأجنبية، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة، فقال: اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني، فإن التعرض (٥) للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك.
الخامسة: إذا قالت المرأة (٦): "والله لا (٧) أتزوج"، قال أبو علي في "الإفصاح": لا تحنث إذا زوَّجها وليُّها.
السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق