Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٥٠

- ومنها: لو خلَّص المحرِمُ الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.

قاعدة " اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

" (١).

قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا (٢).

فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًا، قال الإمام: فمن جعلها عقدًا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] (٣) كما لو طيرت (٤) الريح ثوبًا في داره، فإن لم نجعلها عقدًا [ألغي] (٥) الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.

الثالثة: في انعزال المودَع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها (٦) عقد ينعزل (٧) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.

الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا "عقد" لم يثبت حكم الإيداع، وإلا (٨) يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] (٩) أبي هريرة.