Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٢٦

عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي] (١) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني] (٢).

- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى] (٣) ينبني عليه طلاق [غير] (٤) الممسوسة (٥)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي] (٦) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه] (٧)، فلنا: ثلاثة أقسام.

قاعدة

قال الجرجاني: "يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل" (٨):

ابن الأخ (٩) يرث العمة، ولا ترثه العمة.