الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١٢٥
وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] (١) قولاً واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] (٢) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق (٣)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] (٤) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (٥) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (٦) [طرد] (٧) الحكم قطعًا، إزالة للظلم (٨) عنه.
قاعدة " فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة
"، وفيه صور (٩):
- منها: الخنثى المشكل (١٠) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] (١١) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر