Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤٥

- ومنها: الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول، وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعًا.

- ومنها: لو أوصى لِعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل] (١) قال الإمام: "الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن (٢) قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد] (٣) فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.

فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

؟ ذكروا فيه خلافًا في صور (٤):

الأولى: لو أعتق [أحد] (٥) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في] (٦) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.

الثانية: لو اشترى عبدًا بشرط العتق (٧) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا [١١٥ ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.

الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقًا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.

الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟