الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٣٠
قاعدة " فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة
في مسائل" (١):
- منها: لو قال: صلِّ الظهر لنفسك ولك عليَّ دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.
- ومنها: الأصح وجوب [بذل] (٢) فضل ماء الماشية، وأنه (٣) لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي] (٤) وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع (٥) الكلأ (٦)، وهو مفقود (٧) فيه.
- ومنها: على قول الإجبار في وضع (٨) الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له] (٩) أخذ العوض [منه] (١٠) عليه.
- ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم] (١١) يكن هناك غيره، وخاف