Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣١

إن لم يقبل هلاكَها، قال صاحب "المرشد" (١): لا يجوز له أخذ أجرة الحفظ لتعينه عليه، وتجوز (٢) أجرة مكانها، ويؤيده ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه، وحفظه في الحرز من غير عوض، [غير] (٣) أن صاحب "المرشد" يقول: إن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة، وأبو الفرج يقول: [تؤخذ] (٤)، وإليه يميل بحث الرافعي، وخرج ابن الرفعة في المسألة خلافًا في (٥) أن من تعين عليه تعليم [امرأة] (٦) قراءة الفاتحة هل يجوز أن يجعل ذلك صداقها؟ (٧) ومن أنقذ غريقًا مع اتساع الزمان لطلب (٨) الأجرة، هل يستحقها؟ ونظائرها كما سلف، وأما أصل القبول فليس عملًا يقابل حتى يقال هل يؤخذ عليه أجرة؟ وإنما العمل الحفظ (٩).