Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٣

باب (١) العارية

قاعدة " الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

" (٢).

وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] (٣) فأركبها [له] (٤) ليحفظها.

وقال ابن القاص في "تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له (٥).

قلت: لا مُغيِّر للحقيقة (٦).