Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٤

قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).

ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.

وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).

* * *