الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٢٤
قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).
* * *
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · قاعدة الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه
قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).
* * *