الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٣٣٤
الثمن، ونقل الربيع (١) أنه رجع [عنه] (٢) وهي (٣) كتابة حالة بلفظ البيع الفاسد.
الخامسة بعد العشرين: إذا قال: [إن] (٤) أديت لي ألفًا فأنت حر، قيل: عتق [بصفة البيع] (٥) وقيل كتابة فاسدة، وقيل: معاملة صحيحة، و [قال] (٦) في "الوسيط": إذا قال إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه؛ إذ لا يملكه، فهو كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، فأتت بألف مغصوبة، ففي وقوع الطلاق خلاف، والأصح في "الروضة": عدم الوقوع.
السادسة بعد العشرين: الإقالة نسخ على الأصح، فإن تقايلًا وقصد البيع نظرًا إلى المعنى، قال الجرجاني (٧): يكون بيعًا، لأن (أقلت) توجب ما يوجب البيع نظرًا إلى المعنى، وقال الجرجاني (٧): يحتمل أن يفسد نظرًا إلى اختلاف اللفظ.