الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى] (١).
الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (٢)، فليتلطف بالموكل (٣) حتى يبيعها من الوكيل (٤)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] (٥) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى (٦)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة (٧) التعليق.
[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه] (٨) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] (٩): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ (١٠) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (١١) فيه الخلاف.
الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب