الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٣٣٢
إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم.
التاسعة عشرة: إذا وكله [في] (١) أن يطلقها منجزة وكانت دخلت الدار، فقال: إن كنت [دخلت] (١) الدار فأنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان؛ لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ.
العشرون: لو وكله في تطليق زوجته فقال: أنت طالق نصف طلقة التزم (٢) الفوراني (٣) ذلك في مجلس النظر، فقال: لا يقع، وقال غيره: يقع.
الحادية بعد العشرين: لو قال: بعتك منفعة هذه الدار شهرًا، فوجهان أصحهما: لا ينعقد.
الثانية بعد العشرين: إذا قال: وكلتك بتزويج ابنتي إن رضي به خالي، فهل يعتبر في صحة النكاح رضاه، قال القاضي في "فتاويه": [يحتمل] (٤) وجهين: أحدهما: يجوز [ويصح] (٥) اعتبارًا باللفظ، [والثاني] (٦): لا، اعتبارًا بالمعنى (٧)،