Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٣٥

الثامنة بعد العشرين: إذا باعا ونويا (١) إقالة فقولان، أحدهما: أنه (٢) بيع، والثاني: إقالة، وتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض، وتفسد إن شرط زيادة على أصل الثمن ولا تصح من غير العاقد.

التاسعة بعد العشرين: الإقالة بلفظ (٣) الفسخ، قيل: فسخ نظرًا إلى اللفظ، وقيل: بيع اعتبارًا بالمعنى.

الثلاثون: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والحوالة معاوضة أو قبض، أو (٤) تحويل على سبيل الضمان؟ خلاف، فإذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، فقولان، أحدهما: حوالة بلفظ الضمان.

والثاني: أنه ضمان فاسد، وكذا إذا قال: أحلتك بشرط أن لا أبرأ.

الحادية بعد الثلاثين: إذا باع ما في ذمة الغير من ثالث، فالمنصوص أنه بيع، وفيه قول: أنه إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط فهو فاسد.

الثانية بعد الثلاثين: إذا قال: خذه قراضًا [على أن لك] (٥) جميع الرِّبح، أو على أن لي جميع الربح، فقراض فاسد، وقيل:

الأولى قرض، والثانية: إبضاع نظرًا إلى المعنى.

الثلاثة بعد الثلاثين: الاستئجار على عمل في الذمة إجارة أو سلم حتى يجب قبض الأجرة في المجلس؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين: الثاني.