قال الإمام: وترك استثنائه (١) منه غفلة، قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافًا.
- وضرب يجب بسببه [لا] (٢) على وجه البدل؛ فقولان: أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقًا بجزاء الصيد؛ لأنها مؤاخذة على فعله، قال الرافعي: فعلى هذا متى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني: أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه ﷺ لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع (٣)، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له، قال (٤): ولمن (٥) رجح الثاني [أن يقول] (٦): لم قلت: إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرًا؛ فإنا روينا وجهًا يجوز له عند الفقر، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض: باقيًا (٧) في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب