Printed page ١/ ٣٠٢
مشيئته، وقيل: تشترط فورية [مشيئة] (١) زيدٍ أيضًا، قال القاضي: لأنه قرن مشيئته بمشيئتها فيكتسب من مشيئتها اشتراط التعجيل.
وكثير من مسائل: "ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا" مخرجة على [هذا الأصل] (٢).
قاعدة
ذكرها الأصحاب في هذا الباب:
"الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب" (٣):
- ضرب يجب بلا سبب من العبد، فإذا عجز عن وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط، وذلك كزكاة الفطر.
- وضرب يجب بسبب من جهة على سبيل البدل فيثبت في الذمة؛ تغليبًا لمعنى الغرامة كجزاء الصيد، ولم يستثن صاحب "التقريب" (٤) جزاء الصيد.