Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٩٣

قاعدة " لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر

" (١)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (٢) فيما إذا [كان] (٣) لمصلحتها (٤)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (٥) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (٦) الحاوي.

قاعدة " كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

" (٧) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (٨) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (٩)، والنووي في "شرح مسلم" (١٠)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (١١) "التلخيص" [٢٧١ ن/ ب] و"المعاياة"