الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ١٩٣
قاعدة " لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر
" (١)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (٢) فيما إذا [كان] (٣) لمصلحتها (٤)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (٥) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (٦) الحاوي.
قاعدة " كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى
" (٧) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (٨) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (٩)، والنووي في "شرح مسلم" (١٠)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (١١) "التلخيص" [٢٧١ ن/ ب] و"المعاياة"