الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ١٩٢
هذه مبتدأة في النفاس.
رابعها: ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف (١) بسبب تَقَطُّع (٢) الدم، إذا كانت ترى يومًا [دمًا] (٣) ويومًا نقاء.
فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية
وبنائها عليها حديث [٢٣ ق/ ب] محيصة في قصة ناقة البراء بن عازب، وكذا حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (٤)، وذلك لأن أهل المدينة أهل نخل، وأهل مكة أهل متاجر.
قاعدة " إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق
وكذا (٥) عبور المسجد" فإنه يزول على القول بتحريمه إلا في وجه شاذ، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل (٦).