- ومنها: هل] (١) يرى [مَنْ] (١) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.
قلت: وهو ما جزم به الرافعي.
قاعدة " المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة
؟ " (٢)، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي (٣)، والقاضي عبد الجبار (٤) إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم (٥)، وأبي الحسين