Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فصل في أحكام المبعض

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٥٣٤

فالمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة.

- لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد (١) قيمته، فلو باع المبعض بعضه لمعين ينبغي أن يقطع بالصحة؛ لأنه يملك العين.

- إذا أودع عند عبدٍ فأتلف، ففي ضمانه قولان [٢٠١ ق/ أ]، وينبغي أن يضمن المبعض.

- في الرضخ في المال.

- واستحقاقه السلب إن قتل قتيلًا، يحتمل أن يكون كالعبد ويحتمل أن يكون كالحر.

- إذا شرطت الحرية فخرج مبعضًا، ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار يظهر أن يكون كالرقيق.

- إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة، يظهر أن يكون كما لو خرجت أمة.

- إذا استلحق الرقيق، فيه ثلاث طرق، أصحها: الصحة، ويحتمل أن يكون المبعض (٢) كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.

- إذا استلحق الحر عبدًا لغيره صغيرًا لم يصح، أو كبيرًا، فوجهان [٢٢٧ ن / أ] ويحتمل أن يكون المبعض كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.

- وزاد الشيخ صدر الدين أنه [هل يرى سيدته إذا قلنا] (٣): [يرى العبد سيدته كما هو الأصح فيه نظر.