وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية (١) وهو مذهب أبي محمد ابن حزم (٢).
وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن (٣) يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٤)، وأحد قولي الشافعي (٥)، ومذهب (٦) مالك (٧) ﵃، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.
ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.