Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٧٨

فصل (١)

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة (٢)، وقال أصحاب أحمد (٣): إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعًا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.

وفي "السنن" عنه ﷺ: "لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ (٤) وَعُقُوبَتَهُ" (٥)،