Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٦٣٤

فصل

و

من المنكرات (١): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق

، فإنَّ النبي ﷺ نهى عن ذلك (٢)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي ﷺ الخيار إذا دخل السوق (٣)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.

وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (٤):

إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (٥)، لظاهر الحديث.

والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (٦)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (٧)، وفي