Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٦٧٦

قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية (١).

و

المنافع التي يجب بذلها نوعان

(٢):

منها ما هو حق المال

، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي،

ومنها ما يجب لحاجة النَّاس

.

وأيضًا؛ فإنَّ

بذل منافع البدن تجب عند الحاجة

، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.

وكذلك

من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه

، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه (٣).

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال (٤)، وهي أربعة