الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٦٧٦
قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية (١).
و
المنافع التي يجب بذلها نوعان
(٢):
منها ما هو حق المال
، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي،
ومنها ما يجب لحاجة النَّاس
.
وأيضًا؛ فإنَّ
بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.
وكذلك
من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه (٣).
فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].
وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال (٤)، وهي أربعة