الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٧٩
والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي بالضرب أظهر منها في الحبس، وثبت عنه ﷺ أنه قال: "مَطْلُ الغَنِيّ ظُلْمٌ" (١)، والظالم يستحق العقوبة شرعًا وقدرًا.
فصل
واتفق العلماء (٢) على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد،
وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها، كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات، والودائع، وأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب، والمظالم، فإنَّه يعاقب حتَّى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق واجب عليها، مثل: أن يقطع الطرق، ويلتجئَ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتَّى يحضره.
وقد روى مسلم في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَعَن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا" (٣).