Printed page ٢/ ٧٦٠
خالد (١) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي ﷺ بمثله.
فصل
ومن مواضع القرعة:
إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي
؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (٢).
وقال بكر (٣) بن محمد عن أبيه (٤): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (٥).