Printed page ٢/ ٦٧٥
وفي "الصحيحين" (١) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
و
لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (٢) الأرض
، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (٣)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (٤) وغيره من الصحابة ﵃.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (٥): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (٦).